في كتاب عوالي اللئالي، وظاهره حمل كل من خبري الارجاء والتخيير على العمل خاصة أعم من أن يكون في زمن الغيبة أو عدم إمكان الوصول أولا. وهذا الاطلاق مشكل، لأن الظاهر أنه مع الحضور وامكان الوصول لا يسوغ التخيير بل يجب الارجاء حتى يسأل.
و (منها) - حمل الارجاء على الاستحباب، والتخيير على الجواز. نقله المحدث السيد نعمة الله عن شيخه المجلسي (قدس سرهما) (1) وظني بعده.
و (منها) - ما يفهم من خبر الميثمي المتقدم نقله عن كتاب عيون الأخبار (2) من تخصيص التخيير في العمل بما كان النهي فيه نهي إعافة لا نهي تحريم ثم كان الخبر الآخر خلافه فإنه رخصة، والأرجاء والتوقف على غير ذلك. والظاهر أنه لا يطرد كليا، لما عرفت من عموم خبري (3) عمر بن حنظلة وزرارة ونحوهما من الأخبار.
و (منها) - حمل الارجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي، وحمل التخيير على الأخذ من باب التسليم والرد إليهم (عليهم السلام) لا إلى الرأي والترجيح بما يوافق الهوى كما هو قول أبي حنيفة وأضرابه، وهذا الوجه نقله بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) احتمالا أيضا، والظاهر بعده.
و (منها) - حمل خبر الارجاء على حكم غير المتناقضين وحمل خبر التخيير على المتناقضين، نقله بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل، وفيه أن موثقة سماعة المتقدمة (4) عن الكافي موردها في المتناقضين مع أنه حكم فيها بالارجاء، وحكم