جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ".
ومن ذلك - ما رواه الأئمة الثلاثة (1) (نور الله مراقدهم) بأسانيدهم عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهم بينهما في حكم وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين، واختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال ينظر إلى أفقههما وا علمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر ".
ومنه - ما رواه الثقة الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (قد) في كتاب الاحتجاج (2) عن سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به؟
قال: لا تعمل بواحد منهما حتى يأتي صاحبك فتسأله عنه. قال: قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: اعمل بما فيه خلاف العامة ".
ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور (3) عن الحسن بن الجهم عن الرضا