عليهم) في وجه الجمع بين خبري الارجاء والتسليم على وجوه:
(فمنها) - حمل خبر الارجاء على الفتوى وحمل خبر التخيير على العمل، بمعنى أنه لا يجوز للفقيه - والحال كذلك - الفتوى والحكم وإن جاز له العمل بأيهما شاء من باب التسليم، وبه صرح جملة من مشايخنا المتأخرين، واستدل بعضهم على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار ومكاتبة الحميري المتقدمتين (1) وظني أنهما ليستا من ذلك الباب، إذ الظاهر من الأخبار أن التخيير في العمل من باب الرد والتسليم إنما هو مع تعذر رد الحكم لهم (عليهم السلام) وتساوي الخبرين في طرق الترجيح، فالحكم حينئذ فيه التخيير في العمل خروجا من الحيرة ودفعا للحرج والضرورة، كما ينادي به كلام ثقة الاسلام الآتي نقله (2)، فهو من قبيل الرخص الواردة عنهم (عليهم السلام) في مقام الضرورة كالعمل بالتقية ونحوه، وأما مع رد الحكم للإمام (عليه السلام) وأمره بالتخيير فالظاهر أن الحكم الشرعي في ذلك هو التخيير، وهو أحد الوجوه التي يجمع بها بين الأخبار إذا ظهر له مستند منها، والأمر هنا كذلك.
و (منها) - حمل الارجاء على زمن وجوده (عليه السلام) وامكان الرد إليه، وحمل التخيير على زمان الغيبة وعدم إمكان الوصول إليه. وبه صرح الثقة الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج (3) وفيه أن ذلك يتم بالنسبة