في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلي أخرى فعليه التكبير.
وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قال فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ".
ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه ".
ومنه - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (2) بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أرأيتك لو حدثتك بحديث - العام - ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله ".
ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور أيضا (3) بسنده عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم " قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر: وفي حديث آخر: " خذوا بالأحدث ".