من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه " قال في الكافي بعد نقل هذه الرواية: وفي رواية أخرى: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ".
ومنه - ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (1) بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي: أنه " سئل الرضا (عليه السلام) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشئ الواحد. فقال (عليه السلام): ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب. وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي (صلى الله عليه وآله) فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف - وأنتم طالبون باحثون - حتى يأتيكم البيان من عندنا ".
ومنه - ما رواه الشيخ السعيد قطب الدين بن هبة الله الراوندي في رسالته المعمولة في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وصحتها (2) بإسناده عن الصدوق أبي جعفر محمد بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " قال