الراوي فيها: " قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال:
إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم " (1) وهما ظاهرتا الدلالة على ذلك وإن كان موردهما جزئيات الحكم الشرعي.
وأما الجاهل بالمعنى الأول فلا ريب في معذوريته، لأن تكليف الغافل الذاهل مما منعت منه الأدلة العقلية وأيدتها الأدلة النقلية، وإلى ذلك يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في سابق هذه المقدمة (2) الواردة في التزويج في العدة في تعليل أن الجاهل بالتحريم أعذر من الجاهل بكونها في عدة: " وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها " بمعنى أنه مع جهله بأن الله حرم عليه التزويج في العدة لا يقدر على الاحتياط بالترك، لعدم تصور الحكم بالكلية، بخلاف الظان أو الشاك فإنه يقدر على ذلك لو تعذر عليه العلم وعلى هذا تحمل الأخبار الأخيرة الدالة على المعذورية.
وأما ما يفهم من كلام ذلك البعض المشار إليه آنفا (3) من الحكم بصحة صلاة العوام كيف كانت وإن اشتملت على الاخلال بالواجبات، فظني أنه على اطلاقه غير تام، فإنه متى قام العذر للجاهل بمجرد جهله وصحت صلاته كصلاة الفقيه بجميع شروطها وواجباتها ووسعه البقاء على جهله، لزم سقوط التكليف. فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام والفصل فيها بين الحلال والحرام؟ وإلى من تتوجه هذه الأوامر؟ وإلى من أرسلت