(صلى الله عليه وسلم) قال:
(لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفئ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه، فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان).
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (402، 407) وابن حبان (1981) والطيالسي (1223) وأحمد (4 / 20) من طريق يزيد الرشك عنها.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
7 - حديث ابن مسعود. يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا.
أخرجه الطيالسي (306): حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا الأحوص به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
8، 9 - حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود. يرويه عوف ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته:
(أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: والله لتنهين عائشة، أو لأحجرن عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، فاستشفع عبد الله ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة - فذكر الحديث - وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان لها: إن رسول الله (ص) قد نهى عما قد علمت من الهجر، أنه (يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).
أخرجه أحمد (4 / 327): ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث به.