كما في (التقريب)، ولكنهم أعلوه بما لا يظهر، فقال البيهقي:
(مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. والله أعلم).
وقال الحافظ في (التلخيص) (3 / 180).
(وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة).
وللحديث طريق ثالث، يرويه محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري عن خزيمة بن ثابت:
(أن رجلا سأل النبي (ص) عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي (ص): حلال، فلما ولى الرجل، دعاه أو أمر به فدعى، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها، فنعم، أم من دبرها في دبرها، فلا، فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن).
أخرجه الشافعي (1619) والنسائي (77 / 1 - 2) والطحاوي والبيهقي والخطابي في (غريب الحديث) (ق 73 / 2) وقال الشافعي:
(عبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد (يعنى عمه محمد بن علي بن شافع شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه).
ولذلك قال ابن الملقن في (الخلاصة) (ق 146 / 2):
(رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي).
وأما الحافظ فأعله في (التلخيص) (3 / 179) بقوله:
(وفي هذا الاسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال).