الزيادة، فقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 26):
(رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه).
كذا قال ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم، ولا عند البيهقي إلا بلفظ:
(قضى رسول الله (ص) في الجراحات، في الموضحة فصاعدا، قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي السنن خمس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الجائفة الثلث، وفي الأمة الثلث، وجعل في النفس الدية كاملة، وفي الأذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الذكر الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية).
أخرجه (8 / 82) من طريق يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به.
ثم قال الحافظ:
(وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: (أن رسول الله (ص) لم يقض فيما دون الموضحة بشئ (ورواه البيهقي) عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلا) 2284 - (في كتاب عمرو بن حزم: (وفي الموضحة خمس من الإبل). رواه النسائي) 2 / 350 صحيح. وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل، أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 194) والبيهقي (81 / 81) موصولا عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212).
ورواه مالك (2 / 849 / 1) والنسائي وابن الجارود (786) والبيهقي وغيرهم مرسلا بسند صحيح.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتي