أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده، وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان ابن عثمان أن عثمان رض الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان رض الله عنه؟ فجلده، ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حياة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد علقه البخاري (9 / 342) القسر الوارد منه في الكتاب. وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 85 / 2): نا وكيع عن ابن أبي ذئب به بلفظ:
(كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون) قال:
(وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ا.
وهذا صحيح أيضا، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد).
وعلقه الإمام أحمد في (مسائل ابنه) (315) جازما به وقال: (وهو أرفع شئ فيه).
2046 - (وقال ابن عباس: (طلاق السكران والمستكره ليس بجائز)).
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 88 / 1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال:
(ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق).
ومن هذا الوجه رواه البيهقي (7 / 358) بلفظ:
(ليس لمكره طلاق).