والنجاسة كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل لأنا لا نسلم قصور ذلك بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر.
وقال في الفروع وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان.
قوله (وهل يكون طهورا على وجهين).
بناء على الروايتين فيما إذا رفع به حدث على ما تقدم وأطلقهما في الكافي والمحرر والمستوعب والمغني وابن تميم والحاويين.
أحدهما لا يكون طهورا وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم قال في مجمع البحرين هذا الصحيح.
والوجه الثاني أنه طهور قال المجد وهو الصحيح قال الشيخ تقي الدين هذا أقوى.
فائدة ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة هذه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزموا به وقيل فيه قول يؤثر واختاره الشيخ تقي الدين وقال التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا ونقل عنه في الاختيارات أنه قال اختاره بعض أصحابنا.
قوله (وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد لا خلاف في ذلك وعنه أنه طاهر حكاها غير واحد قال ابن البنا في خصاله وابن عبدوس في تذكرته هو طاهر غير مطهر قال الزركشي ولقد أبعد السامري حيث اقتضى كلامه الجزم بطهارته مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به.
قلت ليس كما قال الزركشي وإنما قال أولا هو طاهر ثم قال وهل