وقال في رواية بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه النساء.
وقال جماعة من الأصحاب يكره كسب الحمامي وفي نهاية الأزجي الصحيح لا يكره وله دخوله نص عليه وقال ابن البنا يكره وجزم به في الغنية وإن علم وقوعه في محرم حرم وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا وللمرأة دخوله لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدون عذر بن عقيل وابن الجوزي قال في الفائق وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها اختاره بن الجوزي وشيخنا انتهى.
وقال في عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام واعتبر القاضي والمصنف مع العذر تعذر غسلها في بيتها لتعذره أو خوف ضرر ونحوه وظاهر كلام أحمد لا يعتبر وهو ظاهر المستوعب والرعاية وقيل واعتياد دخولها عذر للمشقة.
وقيل لا تتجرد فتدخله بقميص خفيف قاله بن أبي موسى وأومأ إليه.
ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين.
وتكره فيه القراءة نص عليه ونقل صالح لا يعجبني وقيل لا تكره والصحيح من المذهب يكره السلام وقيل لا.
ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب وقيل يكره وهو من المفردات.
وسطحه ونحوه كبقيته ذكره بعضهم قال في الفروع ويتوجه فيه كصلاة على ما يأتي.
ويأتي هل ثمن الماء على الزوج أو عليها في كتاب النفقات.
ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال الشيخ تقي الدين عليها أكثر نصوصه وعنه لا يكره اختاره جماعة وأطلقهما في الفائق وعنه لا يعجبني إن للماء سكانا.