قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت).
فائدة النذر وفرض الكفاية كالفرض والجنازة والاستسقاء والكسوف وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف والقراءة واللبث في المسجد كالنفل قال ذلك في الرعاية.
وفي قوله الجنازة كالنفل نظر مع قوله وفرض الكفاية كالفرض إلا أن يريد الصلاة عليها ثانيا ويأتي بيان وقت ذلك عنه.
قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت).
تنبيه ظاهر قوله الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه أن العدم سواء كان حضرا أو سفرا وسواء كان العادم مطلقا أو محبوسا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يباح التيمم للعدم إلا في السفر اختاره الخلال ويأتي في كلام المصنف آخر الباب من حبس في المصر فعلى المذهب لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء على الصحيح من المذهب وعنه يعيد وجزم في الإفادات بأن العاصي بسفره يعيد.
ويأتي هناك في كلام المصنف.
فائدتان إحداهما يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم والطويل والقصير على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال القاضي ولو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة وقيل لا يباح التيمم إلا في السفر المباح الطويل.
فعلى هذا القول يصلي ويعيد بلا نزاع وعلى المذهب لا يعيد على الصحيح وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يعيد وأطلقهما بن تميم.
ويأتي إذا خرج إلى أرض بلده لحاجة كالاحتطاب ونحوه.