الترتيب وإن غسل بدنه إلا أعضاء وضوءه ثم أحدث غسل أعضاء وضوئه منها ولم يجب ترتيب انتهى.
فعلى المذهب لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا على الصحيح من المذهب وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية وقيل يجب الوضوء فقط.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن الصغرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال الشيخ تقي الدين يرتفع الأصغر أيضا معه وقال الأزجي أيضا وحكاه أبو حفص البرمكي رواية ذكره بن رجب في القاعدة الثامنة عشر.
فائدتان إحداهما مثل نية الوضوء والغسل لو نوى به استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بالوضوء والغسل كمس المصحف ونحوه لا قراءة القرآن ونحوه.
والثانية لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الوطء ذكره أبو المعالي.
قوله (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ).
إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يستحب ذلك للرجل فقط قال ابن رجب في شرح البخاري هذا المنصوص عن أحمد وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره واختاره القاضي.