كلام المصنف على ما قدمه في الفروع وأطلقهما بن تميم وابن عبيدان والزركشي.
قوله (وتصلي ما شاءت من الصلوات).
هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجمع بين فرضين قال في الفروع أطلقهما غير واحد وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره وقيدها بعض الأصحاب فقال لا تجمع بين فرضين بوضوء للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها لا تصلي قائمة بخلاف المريض وقال ابن تميم وظاهر كلام السامري أن الاستحاضة لا تبيح الجمع انتهى.
قلت قال في المستوعب والواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت والنوافل وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ذكره القاضي في المجرد وقال إن توضأت ودخل عليها وقت صلاة أو خرج وقت صلاة بطلت طهارتها وذكر الخرقي وابن أبي موسى أنها تتوضأ لكل صلاة.
وظاهر قولهما أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد لا أداء ولا قضاء وقد حمل القاضي قول الخرقي لكل صلاة على أن معناه لوقت كل صلاة وعندي أنه محمول على ظاهره فيكون في المسألة روايتان كما في التيمم انتهى قال في المغني والزركشي وغيرهم ظاهر كلام الخرقي تتوضأ لكل فريضة قال القاضي في الخلاف وغيره تجمع بالغسل لا تختلف الرواية فيه نقله المجد في شرحه وابن تميم وغيرهما وقال في الجامع الكبير وإنما تجمع في وقت الثانية وقدمه في الرعاية الكبرى.
فوائد إحداها لها أن تطوف مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه بن تميم وابن حمدان ونقل صالح لا تطوف إلا أن تطول استحاضتها قال أبو حفص البرمكي في مجموعه لعله غلط.