فعلى المذهب لو جاوز الأربعين فالزائد استحاضة إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها فإن صادف عادة ولم يجاوزها فهو حيض وإن جاوزها فاستحاضة إن لم يتكرر إذا لم يجاوز أكثر الحيض.
قلت وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به ولا فرق وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب.
قوله (ولا حد لأقله).
يعني لا حد بزمن وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أقله يوم ذكرها أبو الحسين وعنه أقله ثلاثة أيام ذكرها أبو يعلى الصغير لقوله في رواية أبي داود وقد قيل له إذا طهرت بعد يوم فقال بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام فعلى المذهب لو وجد فأقله قطرة جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وابن تميم وغيرهم وقدمه في الرعايتين وقيل مجة قدمه في الحاويين وصححه وقيل قدر لحظة وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى هذه الأقوال ورواية أن أقله يوم وقيل لا حد لأقله ولم يذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم أنه لا حد لأقله.
قوله (ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين).
يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين فلو خالف وفعل كره له على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الجمهور ونص عليه وهو من المفردات أيضا وقيل يحرم مع عدم خوف العنت وقيل يكره إن أمن العنت وإلا فلا وعنه لا يكره وطؤها ذكره الزركشي وغيره.
قوله (وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس).
على إحدى الروايتين اختارها المصنف والمجد وابن عبدوس في تذكرته.