الثانية الأولى لها أن تصلي عقيب طهارتها فإن أخرت لحاجة من انتظار جماعة أو لسترة أو توجه أو تنفل ونحوه أو لما لا بد منه جاز وإن كان لغير ذلك جاز أيضا على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وابن تميم وفي مجمع البحرين وقدمه في الفروع وقيل لا يجوز وأطلقهما في الرعايتين والفائق.
الثالثة لو كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة فبذا تعين فعل الصلاة فيه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا عبرة بانقطاعه اختاره جماعة منهم المجد وصاحب الفائق.
الرابعة لو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال أبطل طهارتها فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة وفي إعادة الصلاة وجهان وأطلقهما في المغني والشرح قال في الفروع وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ففي بقاء طهرها وجهان أحدهما يجب إعادتها وهو الصحيح صححه المجد وقدمه بن تميم والزركشي وفي مجمع البحرين وقدمه بن رزين والوجه الثاني لا تجب الإعادة.
الخامسة لو عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب صححه المجد وقدمه بن تميم وابن عبيدان والزركشي وفيه وجه آخر تخرج تتوضأ وتبني وذكر بن حامد وجها ثالثا لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما قال الشارح انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة ذكره بن حامد واقتصر عليه الشارح وفرق المجد بينهما بأن الحدث هنا متجدد ولم يوجد عنه بدل وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت.
السادسة مجرد الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب.