مكانه فبمثله وقيل الميت أولى به قال أبو بكر في المقنع والتنبيه وقيل رفيقه أولى إن خاف الموت وإلا فالميت أولى.
ويأتي حكم فضلة الماء من الميت آخر الباب.
فائدة لو خاف فوت رفقة ساغ له التيمم قال في الفروع وظاهر كلامه ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس قال ويتوجه احتمال.
تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أو بهيمته أنه لا يتيمم ويدع الماء لخوفه على بهيمة غيره وهو وجه لبعض الأصحاب والصحيح من المذهب أنه يتيمم لخوفه على بهيمة غيره كبهيمته وعليه جمهور الأصحاب وجزم به بن تميم وابن عبيدان وقدمه في الفروع.
قلت ويحتمله كلام المصنف فإن قوله أو رفيقه أو بهيمته يحتمل أن يعود الضمير في بهيمته إلى رفيقه فتقديره أو بهيمة رفيقه فيكون كلامه موافقا للمذهب وهو أولى وأطلقهما في المذهب.
والثاني مراده بالبهيمة البهيمة المحترمة كالشاة والحمارة والسنور وكلب الصيد ونحوه احترازا من الكلب الأسود البهيم والخنزير ونحوهما.
تنبيه شمل قوله أو خشيته على نفسه أو ماله في طلبه.
لو خافت امرأة على نفسها فساقا في طريقها وهو صحيح نص عليه قال المصنف والشارح وابن تميم وغيرهم بل يحرم عليها الخروج إليه وتتيمم وتصلي ولا تعيد وهو المذهب قال المصنف والصحيح أنها تتيمم ولا تعيد وجها واحدا قال ابن أبي موسى تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين وقدمه في الفروع والزركشي وقيل تعيد وقدمه في الرعاية الكبرى قال الزركشي أبعد من قاله وأطلقهما في المستوعب وعنه لا أدري.