يدل على الماء قصده فاستبرأه وإن رأى نشزا أو حائطا قصده واستبان ما عنده فإن لم يجد فهو عادم له وإن كان سائرا طلبه أمامه قال في الرعاية وإن ظنه فوق جبل بقربه علاه وإن ظنه وراءه فوجهان مع أمنه المذكور فيهما.
قوله (فإن دل عليه قريبا لزمه قصده).
يعني إذا دله ثقة وهذا صحيح لكن لو خاف فوات الوقت لم يلزمه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وكلام المصنف مقيد بذلك وعنه يلزمه.
فائدة القريب ما عد قريبا عرفا على الصحيح جزم به في الفروع وتذكرة بن رزين وقيل ميل وقيل فرسخ وهو ظاهر كلام أحمد وقيل ما تتردد القوافل إليه في المرعى ونحوه قال المجد وتبعه بن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وهو أظهر وفسروه بالعرف وقيل ما يلحقه الفوت ذكر الأخيرين في التلخيص وذكر الأربعة بن تميم وقيل مد بصره ذكره في الرعاية.
تنبيه مفهوم قوله قريبا أنه لا يلزمه قصده إذا كان بعيدا وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وعنه يلزمه إن لم يخف فوات الوقت قال في التلخيص ومن أصحابنا من اعتبر اشتراط القرب قال وكلامه محمول عندي على القرب وقيل وأطلقهما بن تميم.
فوائد إحداها لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراثة والاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك حمل الماء على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يحمله فعلى المنصوص يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على الصحيح وقيل لا يجوز له التيمم وعلى القول بالتيمم لا يعيد على الصحيح من المذهب يعيد لأنه كالمقيم.