تنبيه قال بعضهم أصل الوجهين اختلاف الروايتين في الموالاة نقله بن تميم وغيره وقال المجد يلزمه استعماله وإن قلنا تجب الموالاة فهو كالجنب وصححه بن تميم وصاحب مجمع البحرين وردوا الأول بأصول كثيرة.
وقيل هذا ينبني على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء واختاره في الرعاية الكبرى فهذه ثلاث طرق.
وقال في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة على القول بأن من مسح على الخف ثم خلعه يجزئه غسل قدميه لو وجد الماء في هذه المسألة بعد تيممه لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء.
فوائد إحداها إذا قلنا لا يلزمه استعماله فلا يلزمه إراقته على الصحيح من المذهب.
قلت فيعايى بها وسواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغر وحكى بن الزاغوني في الواضح في إراقته قبل تيممه روايتين.
الثانية لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث نص عليه قاله الأصحاب قال المجد إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة بالماء تحقيقا لشروطه ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في أصح الروايتين ويأتي ذلك في آخر الباب.
الثالثة قال في الرعايتين لو وجد ترابا لا يكفيه للتيمم فقلت يستعمله من لزمه استعمال الماء القليل ثم يصلي ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب وإن تيمم في وجهه ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه.
قلت إن وجب استعماله بطل وإلا فلا انتهى.
قوله (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه).