فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحيي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. (1) موارد جواز السؤال [1114] - 46 - الصدوق: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك، عن يونس ابن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله، فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني! فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين (عليهما السلام) وعبد الله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم، فقال له الحسن والحسين (عليهما السلام): يا هذا! إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟
فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن (عليه السلام) بخمسين دينارا، وأمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له: ما صنعت؟
فقال: مررت بك فسألتك، فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما أسأل، وإن صاحب الوفرة (2) لما سألته قال لي: يا هذا! فيما تسأل فإن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث، فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة، فأعطاني خمسين دينارا،