محموم، عليه دثار، فأمر به علي (عليه السلام) فحجم، وعصب رأسه، وساق عنه بدنة (1).
حكم الميت المحرم [961] - 75 - الطوسي: سعد بن عبد الله، عن العباس، عن حماد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟
قال: إن عبد الرحمن بن الحسن (عليه السلام) مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام)، وهو محرم، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه، ولم يمسه طيبا.
قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه السلام). (2) [962] - 76 - وعنه: عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
خرج الحسين بن علي (عليهما السلام) وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس، وعبد الله بن جعفر، ومعهم ابن للحسن (عليه السلام)، يقال له: عبد الرحمن، فمات بالأبواء وهو محرم، فغسلوه وكفنوه، ولم يحنطوه، وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه. (3) [963] - 77 - محي الدين بن شرف النووي:
الركنان الشاميان، وهما اللذان يليان الحجر، فلا يقبلان، ولا يستلمان عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد.