الوصية بالزيادة [1012] - 126 - القاضي النعمان: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):
أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية؟
فقال: لا بأس بذلك، إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز.
وقال: إذا وهب الرجل لولده ما شاء، وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الأمر، فلا بأس بذلك، وله ماله يصنعه حيث أحب، وقد صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي، وفعلت أنا. (1) [1013] - 127 - ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا حسن بن صالح، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
كان الحسن والحسين (عليهما السلام) يعتقان عن علي (عليه السلام). (2) [1014] - 128 - محمد بن الأشعث: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام):
أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس، وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): الخمس، والخمس اقتصاد، والربع جهد الورثة، والثلث حيف. (3)