[958] - 72 - البيهقي: عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أن عائشة، والحسين بن علي (عليهما السلام) وعبد الله بن عمر، قالوا في الصيد يذبح بمكة:
لا يؤكل. قيل: فما يصنع به؟
قال: يطرح بمنزلة الميت. (1) [959] - 73 - محمد بن الأشعث: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) في الرجل يموت، وهو محرم.
قال: يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيبا.
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة، فقال: قد مات ابن للحسين بن علي (عليه السلام)، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه، ولا تقربوا (2) طيبا (3).
الحجامة للمحرم [960] - 74 - محمد بن الأشعث: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: بينما علي (عليه السلام) في طريق مكة إذ أبصر ناقة معفولة (4).
فقال: ناقة أبي عبد الله، ورب الكعبة! فعدل فإذا الحسين بن على (عليهما السلام) محرم