2 - الصلاة جواز الصلاة في ثوب واحد [900] - 14 - الصدوق: بإسناده عن أبي بصير، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام):
ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟
فقال: صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف (2)، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف. (3) [901] - 15 - القاضي النعمان: وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال:
حدثني من رأى الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو يصلي في ثوب واحد وحدثه أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي في ثوب واحد. (4)