11 - الدين والوصية منع المدين من السفر وعدم قبول ضمان المرأة فيه [1006] - 120 - الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان، عن أبي الجحاف، عن موسى بن عمير، عن أبيه، قال:
أمر الحسين مناديا، فنادى: لا يقبل معنا رجل عليه دين.
فقال رجل: إن امرأتي ضمنت ديني. فقال حسين [(عليه السلام)]: وما ضمان امرأة. (1) دين الميت [1007] - 121 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا، فلم يصل عليه النبى (صلى الله عليه وآله)، وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنهما [عنه]