وفي لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة والمزني بها خلاف، والالحاق لا يخلو من قوة، واختار الصدوق أن في وطي الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام، واختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات، واختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال: التكرر مطلقا، عدمه مطلقا، تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض، وبعضه في وسطه، أو تخلل التكفير، وهو مختار أكثر المحققين، ولعله أقرب وإن كان الأول أحوط.
40 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال: لا تقضي الحايض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (1).
توضيح: يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه، كما اختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الاجماع والمشهور عدم الاشتراط، كما يدل عليه الأخبار الصحيحة، وربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع، بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الاصغاء في الوجوب، أو على السجدات المستحبة، والأظهر حمله على التقية لان الراوي عامي، ولان المنع مختار أكثر العامة كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد، والأظهر الوجوب.
41 - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلي وتصوم، وحرم على زوجها وطيها حتى تطهر من الدم، وتغتسل بالماء، أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة، وحلت لزوجها.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: تتزر بازار من دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار.