فيها علوج (1) ذميون يأخذ (2) منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ (3) من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان قال هذا حرام يب 379 ج 6 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما " وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان - أعني صاحب القرية - بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان قال قال هذا حرام.
2 يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد اليه حقه وقال لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال (نعم - يب) لا بأس (به - يب) قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله (اهل - فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخير - والخير هو النصف فقيه 158 ج 3 - في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مزارعة اهل الخراج (وذكر مثله).
3 كا 269 ج 5 - يب 199 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس