هذا المال فابعث به اليه واحتبس الباقي قال فأبى ذلك قال فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مبادرا " للجواب هوله هوله فقلت له انه قد أداها فعض على إصبعه 4 المقنع 122 - ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان 5 يب 336 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام مالك لا تدخل مع على في شراء الطعام انى أظنك ضيقا " قال قلت نعم فإن شئت وسعت على قال اشتره.
6 كا 228 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا " عن يب 375 ج 6 و 132 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنم (1) الصدقة وهو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم الأمثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف (2) الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى (3) في شرائها منه قال إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في (شراء - يب 375) الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك (الكيل - كا) فلا بأس بشراه (منه - كا - يب 375) بغير كيل.
7 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.