فقال أبو عبد الله عليه السلام أتشارط قلت والله ما أدرى تشارط (1) أم لا فقال (قل لها - كا يب) لا تشارط وتقبل ما (2) أعطيت.
4 فقه الرضا عليه السلام 252 - لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا " فقيه 116 ج 1 و 98 ج 3 - روى ان الصادق عليه السلام قال لا بأس و ذكر مثله (ثم قال) وفى خبر آخر (3) قال تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى.
5 كا 118 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عذافر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن كسب النائحة قال تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى.
6 يب 359 ج 6 صا 60 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
7 يب 359 ج 6 - صا 60 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (4) سماعة قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه - قال لا ينافي هذا الخبر الأول لان الكراهية في هذا الخبر توجهت إلى من يشترط الاجر ويقول الأباطيل.
8 ك 94 ج 13 - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي بإسناده عن جابر في حديث وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فقال عبد الرحمن أتبكي يا رسول الله أو لم تنه عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن النوح الخبر.
9 فقيه 3 - 4 ج 4 - باسناده المتقدم في باب (45) كرهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من أبواب مواقيت الصلاة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله