وألف حلة وحشا فاه درا " فقيل له في ذلك قال وأين يقع هذا من عطائه يعنى تعليمه.
10 العوالي 176 - قال صلى الله عليه وآله ان أحق ما اخذتم عليه اجرا " كتاب الله.
11 يب 365 ج 6 - صا 66 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 310 ج 3 - الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقرأ القرآن فتهدى إلى الهدية فاقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أرأيت لو (1) لم تقرئه (أ - صا فقيه) كان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله (حمله في التهذيبين على الكراهة).
12 يب 376 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال نهى أبو عبد الله عليه السلام عن اجر القارى الذي لا يقرءا الا بأجر مشروط.
13 فقيه 105 ج 3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارى الذي لا يقرأ الا على اجر مشروط.
وتقدم في رواية زيد بن علي (1) من باب (31) حكم اخذ الأجرة على الأذان من أبوابه قوله عليه السلام ولكني أبغضك لله قال ولم قال عليه السلام لأنك تأخذ على تعليم القرآن اجرا " وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أخذ على تعليم القرآن اجرا " كان حظه يوم القيامة ولاحظ رواية تحف العقول (15) من باب (1) حرمة التكسب بأنواع المحرمات. وفى رواية الجعفريات (11) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت قوله عليه السلام من السحت اجر القارى الذي لا يقرء القرآن الا باجر ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ويأتي في باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن ما يناسب ذلك.