عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال انما كان يوضع عند القامة (1) والمنبر قال وكان بين الحائط والمنبر قيد (2) ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال اشتريه أحب إلى من أن أبيعه أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه قال قلت فما ترى ان أعطى على كتابته اجرا " قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
8 يب 366 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا " واشترت ورقا " من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا " وانه لم تبع المصاحف الا حديثا ".
9 كا 122 ج 5 - علي بن محمد عن أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبسة الوراق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت انا رجل أبيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها فقال الست تشترى ورقا " وتكتب فيه قلت بلى وأعالجها قال لا بأس بها.
10 الدعائم 19 ج 2 - قال جعفر بن محمد ولا بأس ان تكتب بأجر ولا يقع الشراء على كتاب الله ولكن على الجلود والدفتين يقول أبيعك هذا بكذا.
11 الدعائم 19 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس ببيع المصاحف وشرائها.
12 قرب الإسناد 115 - 122 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن