سمعته يقول إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر 44 تفسير العياشي 105 - حمدويه عن محمد بن عيسى قال سمعته يقول كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى علي بن محمد عليه السلام ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله يسألونك عن الخمر والميسر الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام.
45 يب 370 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 124 ج 5 - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.
46 يب 370 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 123 ج 5 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 97 ج 3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - فقيه) (قال - كا يب) (انه - فقيه) كان ينهى عن الجوز (الذي فقيه) يجيئ به الصبيان من القمار ان يؤكل وقال هو سحت تفسير العياشي 322 - عن السكوني عن أبي جعفر عليهما السلام نحوه.
47 كا 123 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا " عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما " يشترى له بيضا " فاخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به اكله فقال له مولى له ان فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأه.
48 المقنع 154 - اتق اللعب بالنرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك أن مثل من يلعب بالنرد قمارا " مثل من يأكل لحم الخنزير ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه