صلى الله عليه وآله عن بيع النرد.
36 كا 122 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر (في - خ) الرجل باهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك تفسير العياشي 236 ج 1 - عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال نهى عن القمار وكانت قريش وذكر مثله.
37 النوادر 162 - وقال أبو عبد الله عليه السلام قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ذلك القمار.
38 تفسير العياشي 235 ج 1 - عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل فقال له أخبرني عن قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال عنى بذلك القمار.
39 يب 371 ج 6 - محمد (بن يعقوب - ئل) عن كا 122 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن فقيه 97 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما انزل الله عز وجل (على رسول الله (1) صلى الله عليه وآله - كا - يب) (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما تقومر به (2) حتى الكعاب والجوز قيل فما الأنصاب (3) قال ما ذبحوه (ه - كا) لالهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي (كانوا - يب) يستقسمون بها.
40 فقه الرضا عليه السلام 284 - اعلم (يرحمك الله - ك) ان الله تعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر العباد بالاجتناب منها وسماها رجسا " فقال (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) مثل اللعب بالشطرنج