بالتي يدخل عليها الرجال فقيه 98 ج 3 - روى أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت واجر المغنية (وذكر مثله).
3 كا 120 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد عن حكم الحناط (1) يب 357 ج 6 - صا 62 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
4 يب 357 ج 6 صا 61 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 5 - أبى على الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من اكل (من - يب) كسبها.
5 الخصال 297 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية ملعونة ومن آواها واكل كسبها ملعون وقال عليه السلام المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار.
6 المقنع 122 واعلم أن كسب المغنية حرام الهداية 80 - فقه الرضا عليه السلام 251 - نحوه.
7 يب 357 ج 6 - صا 61 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن (2) ونحمل (3) ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم