بن محمد الطاطري (عن أبيه - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل (1) عن بيع الجواري (2) المغنيات فقال شرائهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق 12 ك 92 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل بيع المغنيات ولا شرائهن وثمنهن حرام.
13 العوالي 244 - ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع المغنيات و شرائهن والتجارة فيهن واكل ثمنهن.
14 فقيه 42 ج 4 - سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فاما الغنا فمحظور.
15 يب 387 ج 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فانكح فسكت عن ذلك قليلا " ثم نظر إلى وقال شبه الاخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغنى أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر وبع.
وتقدم في رواية سعيد (3) من باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله أوصى إلى اخى بجارية كانت له مغنية فارهة وجعلها هديا " لبيت الله الحرام (إلى أن قال عليه السلام) بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم واعطهم ولاحظ باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحمات من أبواب ما يكتسب به.
وفى أحاديث الباب المتقدم خصوصا " رواية معمر والباب التالي ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية سماعة (9) من باب (48) جواز كسب