44 قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس به ما لم يعص به ئل 85 ج 12 - و رواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال ما لم يأمر به.
45 الدعائم 205 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ان رجلا من شيعته اتاه فقال يا ابن رسول الله وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا اعرفه بشئ من اللهو فإذا جميع الملاهي عنده وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله فقال له أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم فقال يا ابن رسول الله فما ترى في هذا الشأن قال اما القينة التي تتخذ لهذا فحرام واما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به.
وتقدم في رواية الأعمش (12) من باب (10) بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والملاهي التي تصد عن ذكر الله تعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار وفى رواية ابن عباس (12) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله صلى الله عليه وآله فعندما يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله فيتخذونه مزامير ويتغنون بالقرآن فعليهم من أمتي لعنة الله الخ فلاحظ.
وفى أحاديث باب (14) تحريم القراءة بألحان اهل الفسق من أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك.
وفى رواية سعيد (21) من باب (6) ما ورد من الدعاء في طلب الرزق من أبواب طلب الرزق قوله عليه السلام وكثرة الاستماع إلى الغناء يورث الفقر وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه (إلى أن قال) أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبربط والخمر الخ وقوله عليه السلام انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي