فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت له ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر (قد - كا) أوصى عند موته (1) ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
8 كمال الدين 485 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رض قال حدثنا الاحتجاج 283 ج 2 - محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ره ان يوصل لي كتابا " قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سألت عنه (إلى أن قال) وثمن المغنية حرام غيبة الطوسي 177 - أخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبى غالب الرازي و غيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب [قال] سألت محمد بن عثمان العمرى (وذكر مثله).
9 قرب الإسناد 125 - محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواري مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب والمغنية سحت.
10 كا 120 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 357 ج 6 - صا 61 ج 3 سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها الا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
11 كا 120 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا " عن ابن فضال يب 356 ج 6 - صا 61 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعيد (2)