لشذوذ هذا الخبر على انا قد قدمنا ان كسب الحجام وإن لم يكن محظورا " فهو مكروه ينبغي التنزه عنه.
6 كا 127 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط واجر الزانية وثمن الخمر فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم تفسير العياشي 321 - سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام قال السحت أنواع كثيرة منها (كسب - خ) الحجام (كسب المحارم - خ) واجر الزانية (وذكر مثله).
7 مجمع البيان 196 ج 2 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام ان السحت أنواع كثيرة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
8 فقيه 105 ج 3 - وقال (الصادق عليه السلام) اجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت و اجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
9 ثواب الاعمال 310 - أبى رحمه الله قال حدثني أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمران عن ابن سنان عن ابن الجارود عن سعد الإسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله [عنه] يوم القيامة [و] عن حوائجه وان اخذ هدية كان غلولا وان اخذ رشوة فهو مشرك.
10 يب 368 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 126 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر (1) ومهر البغي (2) و