قوله: أو أكثر.
مثل أبوين وبنت، فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، وللبنت النصف وهو ثلاثة، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا، كما مر غير مرة.
قوله: فإن انقسم على غير كسر.
كما في الأبوين وأربع بنات.
قوله: فما اجتمع فمن الفريضة.
أصل الفريضة ستة، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع ثلاثون: السدسان عشرة للأبوين، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة أربعة.