والأم، وسهم الأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل الأب والأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها، وسهم الأختين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم جماعة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الأم مع الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الأم والأب أو من قل الأب دون الأم على انفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
الثامنة: لا يدخل في الفريضة بعض إلا بدخول الزوج والزوجة.
التاسعة: الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وأقسام كلالة الأم بالسوية الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال، وأقسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة النصف والضمان، وأقسام ورثة العتق كأقسام ميراثه.
العاشرة: أولاد الأولاد يرثون بمنزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبنتي فلبنت الابن نصيب الثلثان، ولبنتي البنت الثلث وإن كثروا.
ثم يقسم الأولاد إلى أولاد البنت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونقل الشيخ إن أولاد البنت يقتسمونه بالسوية، واختاره تلميذه القاضي، وقال الحسين والمرتضى وابن إدريس: تعين أولاد الأولاد بالقسم