لا ينقسم عليهما، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة، فيأخذ كل منهما سهمان بحق الإرث من الفريضة الأولى للميت سهمان تنقسم بينهما، فيأخذ كل منهما سهما من إرث الميت الثاني. فها هنا يتحد الوارث والاستحقاق، لأن وارث الميت الأول هو وارث الميت الثاني، وكلاهما يأخذان بالإخوة.
الثانية: وهو اختلافهما: كما لو خلف الميت أخوين ثم مات أحدهما وخلف ابنين، فالفريضة الأولى من اثنين لكل أخ سهم، والسهم الواحد الذي للأخ الذي مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في الاثنين تبلغ أربعة أسهم، للولدين اللذين للميت الاثني سهمان لكل واحد سهم، بقي سهمان يأخذ عمهما من الميراث الأول. فها هنا اختلف الوارث والاستحقاق، لأن وارث الأول هو الميت الثاني، والثاني ابنان وهما غير أبيهما، والاستحقاق الأول كان بالإخوة والثاني بالنبوة.
الثالثة: وهو اتحاد الوراث واختلاف الاستحقاق: كما لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد ابن منها، ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه وجدة، فالفريضة الأولى من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل واحد من أولاد الابن سبعة أسهم.
ولما مات أحد الأولاد وورثه الأخوان والجدة، ونصيب الجدة من تركته خمس سهم من سهم الميت، لأن الجدة كالأخت والجد كالأخ، ولكل واحد من الأخوين خمسان، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس، فتضرب في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من أولاد الابن خمسة وثلاثين سهما.
ومن نصيب الميت الثاني تأخذ المرأة التي هي جدة لهم سبعة أسهم من خمسة وثلاثين سهما، ولكل واحد من ولدي الابن الميت الأول أربعة عشر من