الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الأول، فيكون لكل واحد من ولدي الابن تسعة وأربعون، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون سهما.
فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق، لأن الأولاد الثلاثة ورثوا من الفريضة الأولى بالنوبة ومن الثاني بالإخوة، والمرأة ورثت من الفريضة الأولى بالزوجية من الثاني بالجدة.
الرابعة: وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق: كما لو خلف الميت أبوين وولدا، ثم مات الولد وخلف ولدا، فالفريضة الأولى من ستة، يأخذ الأبوان سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه.
فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف، لأن الوارث الأول هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه.
قوله: الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق.
مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة، ثم تموت الأم عن ستة بنات.
والمسألة الأول من اثني عشر: نصيب الأم منها أربعة وورثتها الستة، وبين الأربعة والستة توافق بالنصف، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين: نصيب الأم منها اثني عشر وورثتها ستة فلكل واحد منها سهمان.
قوله: وإن لم يكن.
مثل أن يموت انسان عن ولدين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة، فأضرب الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنان، وهي تبلغ ستة، فها هنا يصح.