____________________
فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لأن وجود التراب مرجو.
ط: لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.
ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.
يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لأن الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك:
كتبت بالقلم. وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الأمرين.
يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.
يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.
يد: لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس.
يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه، خلافا لابن بابويه.
يو: لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.
يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا.
يح: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الإناء.
ط: لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.
ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.
يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لأن الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك:
كتبت بالقلم. وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الأمرين.
يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.
يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.
يد: لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس.
يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه، خلافا لابن بابويه.
يو: لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.
يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا.
يح: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الإناء.