____________________
ولا يشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم، للعموم. لكن يشترط طهارة الأرض، لأن النجس لا يطهر. وهل يشترط جفافها؟ الظاهر نعم، لانفصالها مع الرطوبة، إلا أن تكون رطوبة يسيرة لا يلزم معها تعد.
ويعلم من عدم اشتراط المشي في زوال النجاسة الاكتفاء بذلك، كما سبق أن لا حصر للمشي، فلا يتعدد بخمسة عشر ذراعا، خلافا لابن الجنيد، بل الضابط زوال العين. والحجر والتراب في ذلك سواء.
ويلحق بالنعل الصنادل لأنها مما ينتقل، وكذا خشبة أقطع الرجل، لأنها كالقدم. وكذا موضع القطع من القدم أو الساق لو مشى عليه معتادا له، وهل يلحق الأرض ما يأخذه بيده من خشبة ونحوها وقت تردده؟ يحتمل ذلك. نعم لا يلحق به أسفل العكاز، وكعب الرمح، وسكة الرحث قطعا، وما يتناقله أهل عصرنا من لحاقها باطل، لفقد النص وانتفاء المعنى.
وأما الشمس فإنها تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف نجاسة البول وشبهه، وكذا الخمر على الأقرب، لكن يشترط عدم بقاء شئ من أجزاء النجاسة، فلو بقيت حمرة الخمر، أو صفرة البول ظاهرة في المحل لم تطهر. وفي اعتبار الطعم والرائحة تردد.
وبالتجفيف المعتبر يطهر الظاهر والباطن، والسطوح الأعلى والأسفل وإن لم تصب الشمس، لظاهر قوله عليه السلام: (ما أشرقت عليه الشمس فقط طهر)، حكم بطهره، ولو طهر بعضه خاصة لم يطهر، وإلا يعترض بقوله: (ما أشرقت عليه الشمس)، لتعذر الحقيقة فيه، فحمل على المجاز بخلاف المدعى، لامكان الحقيقة فيه.
ويعلم من عدم اشتراط المشي في زوال النجاسة الاكتفاء بذلك، كما سبق أن لا حصر للمشي، فلا يتعدد بخمسة عشر ذراعا، خلافا لابن الجنيد، بل الضابط زوال العين. والحجر والتراب في ذلك سواء.
ويلحق بالنعل الصنادل لأنها مما ينتقل، وكذا خشبة أقطع الرجل، لأنها كالقدم. وكذا موضع القطع من القدم أو الساق لو مشى عليه معتادا له، وهل يلحق الأرض ما يأخذه بيده من خشبة ونحوها وقت تردده؟ يحتمل ذلك. نعم لا يلحق به أسفل العكاز، وكعب الرمح، وسكة الرحث قطعا، وما يتناقله أهل عصرنا من لحاقها باطل، لفقد النص وانتفاء المعنى.
وأما الشمس فإنها تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف نجاسة البول وشبهه، وكذا الخمر على الأقرب، لكن يشترط عدم بقاء شئ من أجزاء النجاسة، فلو بقيت حمرة الخمر، أو صفرة البول ظاهرة في المحل لم تطهر. وفي اعتبار الطعم والرائحة تردد.
وبالتجفيف المعتبر يطهر الظاهر والباطن، والسطوح الأعلى والأسفل وإن لم تصب الشمس، لظاهر قوله عليه السلام: (ما أشرقت عليه الشمس فقط طهر)، حكم بطهره، ولو طهر بعضه خاصة لم يطهر، وإلا يعترض بقوله: (ما أشرقت عليه الشمس)، لتعذر الحقيقة فيه، فحمل على المجاز بخلاف المدعى، لامكان الحقيقة فيه.