____________________
ب: التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير شرط وإن جاء في بعض الأخبار.
ج: اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل، فيجريان على الأصح في الثاني.
د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الاكمال بما به يحصل.
ه: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب والخرق ونحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات.
و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر.
ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله.
ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.
ط: تدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين عليه السلام، ونحوهما. ويجب الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، وتصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.
ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، ويجب اخراجه قطعا.
يا: يدخل فيه الرخو، ويجب اخراجه.
يب: يدخل فيه الرطب، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى يج: يدخل فيه التراب، ولا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، ومثله ما لو كان التراب على الحجر وغيره.
يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهر، ومنه المستعمل.
يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى
ج: اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل، فيجريان على الأصح في الثاني.
د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الاكمال بما به يحصل.
ه: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب والخرق ونحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات.
و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر.
ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله.
ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.
ط: تدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين عليه السلام، ونحوهما. ويجب الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، وتصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.
ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، ويجب اخراجه قطعا.
يا: يدخل فيه الرخو، ويجب اخراجه.
يب: يدخل فيه الرطب، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى يج: يدخل فيه التراب، ولا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، ومثله ما لو كان التراب على الحجر وغيره.
يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهر، ومنه المستعمل.
يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى