والمسكر وحكمه
____________________
يطهر المسلم. وقوله: يطهر، يحتمل قراءته بالتخفيف وبالتشديد.
فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. وعلى الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.
وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل صحيحا، ومن لم يبرد بالموت، لا العضو الذي كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر.
ويخرج منها من غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن لم يكمل طهارته، ومن اقتصر فيه على طهارة الضرورة، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه، والكافر، والبهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.
وعلى الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو بفعل ما به تحصل طهارته.
قوله: خاصة.
أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.
قوله: وأخواه.
أي: الخنزير، والكافر بأنواعه حتى الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة بالحقية.
قوله: وحكمه.
أي: حكم المكسر وهو شيئان:
فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. وعلى الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.
وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل صحيحا، ومن لم يبرد بالموت، لا العضو الذي كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر.
ويخرج منها من غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن لم يكمل طهارته، ومن اقتصر فيه على طهارة الضرورة، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه، والكافر، والبهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.
وعلى الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو بفعل ما به تحصل طهارته.
قوله: خاصة.
أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.
قوله: وأخواه.
أي: الخنزير، والكافر بأنواعه حتى الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة بالحقية.
قوله: وحكمه.
أي: حكم المكسر وهو شيئان: