ثم إن كان عن الوضوء، فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان، وإن كان من غيرها من الأغسال فتيممان.
____________________
قوله: للممسوح.
أي: للعضو الممسوح، على إرادة الجنس إذ المراد الأعضاء.
قوله: خاصة.
أي: دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة.
قوله: من المبدل.
أي: بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها، فلا ينقض بظن وجود الماء، ولا بوجوده من ع عدم التمكن من استعماله، خلافا لبعض العامة، ولا بالتمكن من الوضوء. وتيممه بدل من غسل الجنابة، أما لو كان بدلا من غير غسل الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء، لأن الواجب في غير الجنابة تيممان وكذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط.
وهذا هو السر في عدول المصنف عن التمكن من استعمال الماء، أو التمكن من المائية، ونحوها إلى قوله: والتمكن من المبدل، إذ لا تستفاد الأحكام الثلاثة الأخيرة إلا منه. ويستفاد منه أيضا أن من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة لا ينتقض تيممه وهو كذلك، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض.
قوله: عن الجنابة فيه مناقشة، إذ غير الجنابة كذلك، فلا معنى لافرادها بالذكر مع الاخلال
أي: للعضو الممسوح، على إرادة الجنس إذ المراد الأعضاء.
قوله: خاصة.
أي: دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة.
قوله: من المبدل.
أي: بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها، فلا ينقض بظن وجود الماء، ولا بوجوده من ع عدم التمكن من استعماله، خلافا لبعض العامة، ولا بالتمكن من الوضوء. وتيممه بدل من غسل الجنابة، أما لو كان بدلا من غير غسل الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء، لأن الواجب في غير الجنابة تيممان وكذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط.
وهذا هو السر في عدول المصنف عن التمكن من استعمال الماء، أو التمكن من المائية، ونحوها إلى قوله: والتمكن من المبدل، إذ لا تستفاد الأحكام الثلاثة الأخيرة إلا منه. ويستفاد منه أيضا أن من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة لا ينتقض تيممه وهو كذلك، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض.
قوله: عن الجنابة فيه مناقشة، إذ غير الجنابة كذلك، فلا معنى لافرادها بالذكر مع الاخلال