____________________
فيصدق على المجدد ونحوه، دون وضوء الحائض للذكر ونحوه، إذ لو بان الخلل في الوضوء السابق قام الوضوء المجدد مقامه عند جماع.
ومنهم من شرط في الوضوء نية الرفع أو الاستباحة، كالشيخ في المبسوط، والمصنف في الدروس، وقول بعض الشارحين إن ذلك مبني على أن نية القرية كافية في الوضوء وهم.
إذا تقرر ذلك فقوله: اسم لما يبيح الصلاة، كالجنس يندرج فيه غسل الثياب والبدن من النجاسات وستر العورتين، وكل مبيح لها. ويخرج عنها ما لا يبيح، فما هو على صوره الطهارة كوضوء الحائض للذكر.
وقوله: من الوضوء والغسل والتيمم، كالفصل يخرج ما عدا الأنواع الثلاثة.
وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن كل رافع مبيح من غير عكس كلي، للتخلف في طهارة صاحب الضرورة والتيمم.
وإنما قيد الإباحة بالصلاة، لأن غير الطواف والمس من العبادات لا يشترط فيه الطهارة من الأصغر، فلو قيد به لم ينعكس التعريف. وأما الطواف فليست الطهارة شرطا في ماهيته، لصحة المندوب من المحدث على الأصح ومس كتابة القرآن مختلف في تحريمه للمحدث، بخلاف الصلاة، فإن الطهارة بأنواعها شرط في واجبها ومندوبها اجماعا، وإنما لم يقيد بالعبادة الشاملة للأقسام كلها، إذ ليست ماهيتها مشروط بالطهارة، والمراد معلوم حينئذ.
وأيضا فينتقض التعريف في طرده بنحو وضوء الحائض للذكر، فإنه يبيح عبادة ما كما قيل.
وإنما عرف مطلق الطهارة، ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة،
ومنهم من شرط في الوضوء نية الرفع أو الاستباحة، كالشيخ في المبسوط، والمصنف في الدروس، وقول بعض الشارحين إن ذلك مبني على أن نية القرية كافية في الوضوء وهم.
إذا تقرر ذلك فقوله: اسم لما يبيح الصلاة، كالجنس يندرج فيه غسل الثياب والبدن من النجاسات وستر العورتين، وكل مبيح لها. ويخرج عنها ما لا يبيح، فما هو على صوره الطهارة كوضوء الحائض للذكر.
وقوله: من الوضوء والغسل والتيمم، كالفصل يخرج ما عدا الأنواع الثلاثة.
وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن كل رافع مبيح من غير عكس كلي، للتخلف في طهارة صاحب الضرورة والتيمم.
وإنما قيد الإباحة بالصلاة، لأن غير الطواف والمس من العبادات لا يشترط فيه الطهارة من الأصغر، فلو قيد به لم ينعكس التعريف. وأما الطواف فليست الطهارة شرطا في ماهيته، لصحة المندوب من المحدث على الأصح ومس كتابة القرآن مختلف في تحريمه للمحدث، بخلاف الصلاة، فإن الطهارة بأنواعها شرط في واجبها ومندوبها اجماعا، وإنما لم يقيد بالعبادة الشاملة للأقسام كلها، إذ ليست ماهيتها مشروط بالطهارة، والمراد معلوم حينئذ.
وأيضا فينتقض التعريف في طرده بنحو وضوء الحائض للذكر، فإنه يبيح عبادة ما كما قيل.
وإنما عرف مطلق الطهارة، ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة،