____________________
" الولد للحر "، وفي حر تزوج مملوكة فقال: " الولد للأب " (1).
وقال ابن الجنيد: إن ولد المملوكة زوجة الحر، والمملوك زوج الحرة للسيد إلا مع اشتراط حريتهم، لأنهم نماء مملوك فيتبعه، ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى (2).
ولرواية أبي بصير قال: " لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل فوطأها، كانت جاريته وولدها مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد له مماليك " (3).
والجواب: إنه نماء الحر أيضا، وحق الحرية مقدم فإنه أقوى، ولهذا كان العتق مبنيا على التغليب والسراية، والرواية مقطوعة فلا تعارض ما تقدم، وحملها الأصحاب على ما إذا شرط المولى الرقية، وفيه نظر.
الثانية: إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين، حرا، فقد صرح المصنف بصحة الشرط ولزومه. وهو اختيار الشيخين (4) وجماعة (5)، وتردد فيه المحقق ابن سعيد (6).
وجه الصحة: عموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (7)، وعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (8)، ورواية أبي بصير السالفة، فإنها منزلة على ذلك،
وقال ابن الجنيد: إن ولد المملوكة زوجة الحر، والمملوك زوج الحرة للسيد إلا مع اشتراط حريتهم، لأنهم نماء مملوك فيتبعه، ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى (2).
ولرواية أبي بصير قال: " لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل فوطأها، كانت جاريته وولدها مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد له مماليك " (3).
والجواب: إنه نماء الحر أيضا، وحق الحرية مقدم فإنه أقوى، ولهذا كان العتق مبنيا على التغليب والسراية، والرواية مقطوعة فلا تعارض ما تقدم، وحملها الأصحاب على ما إذا شرط المولى الرقية، وفيه نظر.
الثانية: إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين، حرا، فقد صرح المصنف بصحة الشرط ولزومه. وهو اختيار الشيخين (4) وجماعة (5)، وتردد فيه المحقق ابن سعيد (6).
وجه الصحة: عموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (7)، وعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (8)، ورواية أبي بصير السالفة، فإنها منزلة على ذلك،